پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص240

قال فان نكل حلف الاخر ما عليه شئ ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما يشبهه (قلت) ارايت ان كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي بشهادتهم فقطع يد المشهود عليه ثم تبين له ان احد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ايكون لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شئ ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى عليه فيه شيئا (قلت) افيكون له على الذي اقتص له دية يده دية مثل ما قلت في المال (قال) لا وارى هذا من خطأ الامام (قلت) ارايت اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الامام ثم اصابوه مجبوبا ايحد الامامالشهود ام لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك انه قال من قال لمجبوب يازان لم يحد لانه ليس عنده متاع الزنا فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لا حد عليهم (قلت) فما تصنع في رجمه وديته (قال) ارى عليهم العقل في اموالهم مع الادب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر

في عقوبتهم (في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا)

(قلت) ارايت الشهود إذا شهدوا على الزنا فماتوا أو غالوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك اتقيم الحد على المشهود عليه في قول مالك وهل هذا في حقوق الناس ايضا بهذه المنزلة (قال) لم اسمع من مالك يحد لنا في هذا الحد وارى ان يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استاصل الشهادة لان مالكا قال ينبغي للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد (قال) وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا ان شهادة هؤلاء الذين ذكرت اولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت لك من استقصاء الشهادة (قال) وما علمت ان مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق فهذا يدلك على ذلك ان الشهادة فيه على الشهادة جائرة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا