المدونة الکبری-ج6-ص239
(قال) نعم يجلد الراجع والثالثة يجلدون كلهم حد الفرية (قلت) ارايت ان رجع احدهم بعد اقامة الحد (قال) قد اخبرتك اني لم اسمعه من مالك (قال ابن القاسم) وانا ارى ان يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة (قلت) ارايت ان شهد اربعة على الزنا فإذا احدهم مسخوطا أو عبدا ايحدهم القاضي كلهم (قال) قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد الفرية (قلت) ارايت ان شهد عليه اربعة بالزنا احدهم مسخوط أو عبد فلم يعلم الامام بذلك حتى اقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ذلك (قال) ارى ان يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان احدهم عبدا وإذا كان احدهم مسخوطا لم يجلد احد من الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لانه حر وقد اجتهد الامام في تعديله وتزكيته فلا ارى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه العبد هؤلاءالذين رجع واحد منهم بعد اقامة الحد وقد كانوا عدولا لان الشهادة اولا قد ثبتت بعدالة وان الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم شهادة انما كان ذلك خطأ من السلطان (قلت) افيكون لهذا المرجوم على الامام دية ام لا (قال) ان كان الشهود علموا بذلك رايت الدية عليهم وان لم يعلموا رأيت ذلك من خطأ السلطان ورايته على عاقلته ولا يكون على العبد في الوجهين شي ء
(قلت) ارايت الاعمى هل تجوز شهادته على الزنا في قول مالك (قال) لا تجوز الشهادة عند مالك في الزنا الا على الرؤية (قلت) افيجلد هذا الاعمى (قال) نعم (قلت) ارايت ما اخطا به الامام من حد هو الله ايكون في بيت المال ام على الامام في ماله ام يكون ذلك هدرا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا بلغني فيه شئ وارى ذلك من الخطا وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا وما كان دون الثلث ففي مال الامام خاصة (قلت) ارايت لو ان رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهم ثم تبين ان احد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ايرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول مالك (قال) ارى ان يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال