پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص238

منه العفو فتركه سنة أو قل أو اكثر ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون قذفه ايكون لهم ذلك ام لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ما لم يتطاول ذلك ويرى ان صاحبه قد تركه فارى ذلك لورثته واما إذا تطاول ذلك حتى يرى انه كان تاركا له فلا ارى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه الا على ان يقوم بحقه ان بدا له فارى ان تطاول ذلك من امره حتى يموت لم ار لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ له به الا ما كان قريبا مما يتبين من المقذوف ترك لذلك فهذا الذي ارى أن يكون لورثته بعد موته (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم وانا عنده قاعد عن رجل قتل وله ام وعصبة فماتت الام فقال مالك ارى ان ورثة الام ان احبوا ان يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة ان يعفوا دون امرهم كما لو كانت الامباقية فجعلهم مالك في ذلك مكانها بعد موتها

(في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته)

(قلت) ارايت من افترى على رجل مرجوم في الزنا أو مجلود في الزنا ايحد حد الفرية ام لا في قول مالك (قال) قال مالك لا حد عليه (قال) وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال له يا ابن الزانية وفي امهاته من جداته من قبل امه امراة قد زنت فقال انما اردت جدتك لامك تلك التي زنت (قال مالك) إذا كان امرا معروفا احلف انه ما اراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة (قلت) فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك (قال) إذا آذى مسلما نكل

(في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم) (أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا)

(قلت) ارايت لو ان اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل ان يقيم الامام الحد ايجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك ام لا يجلد الا الراجع وحد