پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص237

يسجن ولولا انه يسجن لذهب في البلاد (قال) وقال مالك لا ينفي الا زان أو مجارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة.

(فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن)

(قلت) ارايت النكاح الذي لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك ام لا (قال) كل نكاح حرام لا يقر على حال أو نكاح يكون للولى ان يفسخه أو وطئ لا يحل وان كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطئ الحائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه وبلغني عنه في بعضه انهما لا يكونان به حصنين الا بنكاح ليس لاحد فسخه أو اثباته ووطئ بوجه ما يحل إلى احد ويجوز (قلت) ارايت ان تزوج امة بغير اذن سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى ايكون هذا النكاح محصنا ام لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وقدبلغني من قوله انه لا يكون محصنا (قلت) ارايت المراة الحرة ايحصنها العبد في قول مالك (قال) نعم إذا كانت مسلمة (قلت) وكذلك المجنون الذي يجامع (قال) نعم في رايى.

(في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم)

(قلت) ارايت ان شهدوا على رحل بالزنا فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادته (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا وارى ان يحدوا ويضمنوا ديته في اموالهم

(في القذف وما تقادم فيه)

(ق لت) ارايت لو ان رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فاراد ان يوقع عليه البينة بالقذف فمات المقذوف قبل ان يوقع البينة ايكون لورثته ان يقوموا بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك ام لا (قال) نعم ذلك لهم فإذا قاموا فاثبتوا القذف اقيم لهم الحد عليه (قلت) فان قذف رجل رجلا فلم يقم عليه بالحد ولم يسمع