المدونة الکبری-ج6-ص236
قلت) ارايت ان تزوج امراة وتقادم مكثه معها بعد الدخول لها فشهدوا بالزنا عليه فقال الرجل ما جامعتها منذ دخلت عليها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا لا ان مالكا قال لي في شئ كلمته فيه انه يقال ادرؤا الحدود بالشبهات فهذا إذا لم يعلم انه قد جامعها بولد ظهر أو باقرار أو بامر سمع من الزوج من الاقرار بالوطئ فلا ارى ان يقام عليه الرجم وان كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك انه مقر بوطئها رايت ان يقام عليه الحد (قلت) ارايت ان تزوج جارية لم تبلغ المحيض فجامعها ثم زنى اترجمه في قول مالك (قال) قال مالك يحصنه ولا يحصنها (قلت) فالمجنونة تحصنه إذا جامعها في قول مالك (قال) نعم في رايى لانها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا تفيق (قلت) ارايت الذميين إذا اسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الاسلام قبل ان يطأها ايرجمان في قول مالك ام لا (قال) لا يرجمان في قول مالك حتى يطأ بعد
(قلت) هل يجتمع الجلد والرجم في الزنا على الثيب في قول مالك (قال) لا يجتمع عليه والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة (قلت) ارايت جلد حد الزنا في البكروجلد حد شرب الخمر وجلد حدالفرية اين يضرب في قول مالك على الظهر وحده ام على جميع الاعضاء (قال) بل على الظهر ولا يعرف مالك الاعضاء (قلت) ارايت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك ام لانفي على النساء في قول مالك وهل يفرق بينهما في الفي ينفي هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك ام لا (قال) قال مالك لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب (قلت) فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك (قال) نع