المدونة الکبری-ج6-ص224
قلت) ارايت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما اوباضعتها حراما أو قال وطئتها حراما قم قال لم ارد بقولي انك زنيت بها ولكني اردت انك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه اني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريته فقال اني لم ارد الافتراء عليك انما اردت اني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك (قال) عليه الحد حد الفرية في ذلك كله الا ان يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فان اقام البينة على ذلك احلف بالله الذي لا اله الا هو انه لم يرد الا ذلك ودرئ عنه الحد (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل اني قد كنتجامعت ام الاخر ايكون عليه حد الفرية ام لا (قال) نعم عليه حد الفرية في رايى (قلت) ارايت ان قال تزوجتها فجامعتها ولم ارد القذف (قال) يقيم البينة على التزويج فان اقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد والا ضرب الحد
(قلت) ارايت الرجل يقول ما انا بزان ويقول قد اخبرت انك زان (قال) يضرب الحد في رأيى لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل عند الامام وعند غير الامام اشهدني فلان انك زان (قال) يقال له اقم البينة ان فلانا اشهدك والا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك انه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان (قال) يقيم البينة والا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه (قلت) ارايت الرجل الحر يقول للعبد يازان فيقول له العبد لا بل انت زان (قال) ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل زنى فرجك (قال) عليه الحد عند مالك (قلت) ارايت ان قال زانى فوك أو زنت رجلك (قال) ارى فيه الح