المدونة الکبری-ج6-ص223
عن اليمين في قوله يا خبيث ايجلد الحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى ان يجلد الحد فان ابى ان يحلف نكل (قلت) وكذلك لو قال رجل لرجل يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة أو يابن الخبيثة (قال) ليس عليه في قوله يا ابن الفاسقة ولا يا ابن الفاجرة الا النكال واما قوله يا ابن الخبيثة فانه يحلف انه ما اراد قذفا فان ابى ان يحلف رايت ان يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل (قلت) فكم النكال عند مالك في هذه الاشياء (قال) على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة قود يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فان الامام ينظر في ذلك فان كان قد شتم شتما فاحشا اقام عليه السطان في ذلك قدرما يؤدب مثله في فضله وان كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت.
(قلت) ارايت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا (قال) ينكله السطان عند مالك (قلت) ارايت ان قل له يا حمار يا ثور أو يا خنزير (قال) ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رايى قد سمعت ذلك من مالك في الحمار (قلت) ارايت ان قال له يا فاجرا بفلانة (قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى انه يحلف انه لم يرد القذف (قال سحنون) وقال لي ايضا وارى ان يضرب ثمانين الا ان يكون له بينة على امر صنعه بها على وجه الفجور أو امر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى ان يكون قد خاصمته المراة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما اشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فارى ان يحلف ويكون القول قوله فان لم يكن على ما وصفت لك رايت ان يجلد