المدونة الکبری-ج6-ص222
والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا (قال) حدهم عند مالك حد العبيد (قلت) وكذلك لو افتروا (قال) كذلك ايضا حدهم عند مالك في الفرية حد العبيد اربعون.
(قلت) ارايت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب واصلح فقام المقذوف بحد اتحده له ام لا في قول مالك (قال) نعم نحده له لان حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب واصلح (قلت) ارايت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم اسلم بعد ذلك أو اسر فصار عبدا ايحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك ام لا (قال) القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قال فهذا يدلك على ان الفرية لا يؤخذ بها ايضا ولاارى ان يؤخذ بها (قلت) لم قال مالك في النصراني انه إذا سرق تقطع بيده لا يقام عليه حد الزنا (قال) لان السرقة والحرابة من الفساد في الارض (قلت) ارايت لو ان رجلا حربيا دخل بامان فقذف رجلا من المسلمين اتحده ام لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما اعطيناهم الامان على ان يسرقونا ولا على ان يشتمونا فارى عليهم الحد
(قلت) ارأيت امراة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك (قال) تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنا الا ان تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنا ويدرأ حد القذف عن الرجل لانها قد صدقته وهذا قول مالك (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث (قال) ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق واما في قوله يا خبيث فيحلف بالله انه ما اراد القذف ثم ينكل (قلت) فان نك