المدونة الکبری-ج6-ص220
من ذلك فلا ارى عليه شيئا وان لم يكن لذلك وجه يرى انه قاله له رايت ان يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف اكمل له الحد.
(قلت) ارايت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعد وله اولاد واولاد اولاد وآباء واحداد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا اني ارى لولده وولد ولده وابيه واجداده لابيه وامه ان يقوموا بذلك من قام منهم اخذ بحده وان كان ثم من هو اقرب منه لان هذا عيب يلزمهم (قلت) افتقوم العصبة لحده مع هؤلاء (قال) لا (قلت) فان لم يكن من هؤلاء احد اتقوم العصبة بحده (قال) نعم (قلت) ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات (قال) نعم (قلت) ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده (قال) نعم (قلت) ارايت ان لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين ايمكن من ذلك ام لا (قال) لا (قلت) ارايت لو ان رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد ابيهم وهو غائب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وما علمت ان احدا من اصحابناحكى عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا ارى ان يمكن احد من لذلك (قلت) ارايت لو ان رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده لحده ايكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته ان يقام بحده (قال) ذلك له يقوم به الوصي (قلت) اسمعته من مالك (قال) لا ولكنه رايى (قلت) ارايت من وطئ امة له مجوسية أو امراة له وهي حائض فقذفه رجل ايحد قاذفه في قول مالك (قال) نعم يحد قاذفه في رايي.
(قلت) ارايت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا ايقام على قاذف