المدونة الکبری-ج6-ص216
مجالس شتى (قال) ارايت القذف اتصلح فيه الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان (قال) قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس (قال) ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام الا ان يريد سترا (قال مالك) والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في ايديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم ان يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك الا ان يريد سترا (قلت) ارايت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام ايصلح ذلك ام لا (قال) قال مالك في الذى يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام (قال) قال مالك ينظر الامام في ذلك فان كان الرجل من اهل المروءة والعفاف وانما هي طائرة اطارها تجافى السلطان عن عقوبته وان كان قد عرف بذلك وبالطيش والاذى ضربه النكال فهذا يدلك على ان العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود
(قلت) ارايت ان عفا عن قاذفه ثم اتى به بعد زمان فاراد ان يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا (قال) قد اخبرتك عن مالك انه قال لا يحد له والعفو جائز عليه (قال) وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام الا ان يحلف القائل يا مخنث بالله انه لم يرد بذلك قذفا فان حلف عفى عنه بعد الادب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان ياتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فانه لا يحد له (قال) وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل ان يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له ان يقوم به (قال مالك) ليس ذلك له ولا حد عليه وقد اخبرني به من اثق به وهو رايى (قلت) ارايت القذف ايقوم به من قام به من الناس (قال) لا يقوم به عند مالك الا المقذوف (قلت) فلو ان قوما شهدوا علىرجل انه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني (قال) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك (قلت) ارايت ان ادعى المقذوف ان القاذف قذفه واقام على ذلك