المدونة الکبری-ج6-ص215
في يمين فان كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الايام مثل ما يقول ان دخلتدار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فانه ان حنث طلقت عليه بشهادتهما (قال) وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امراته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامراته طالق البتة وشهد الاخر انه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب الدابة (قال) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق هاهنا مثل هذا سواء (قلت) ارايت ان شهد شاهد على رجل انه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه انه أقر انه شجه موضحة (قال) يقضى بشهادتهما لان الاقرار هاهنا والفعل انما هو شئ واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا اشهد انه ذبح فلانا ذبحا وقال الاخر اشهد انه اقر عند انه احرقه بالنار رايت الشهادة باطلا وانما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لوعاين الشهود ذلك فلما اقر به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثلم ما لو اختلفت البينة نفسها فابطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا ايضا وهذا قول مالك في البينة والاقرار والشهادات وهو رأيى
(قلت) ايجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك (قال) نعم كذلك قل مالك واما المراة فلا تجرد (قلت) فهل تضرب الامة وعليها قميصان (قال) قال مالك لا تجلد المرأة فما من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فان ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزغ (قلت) ارايت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لاحدهم ثم رفعه احدهم يبعد ذلك (قال) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين ف