المدونة الکبری-ج6-ص214
(قلت) فهل يؤكل يحمها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى بذلك بأسا وليس وطؤه اياها مما يحرم لحمها
(قلت) ارايت الرجل يقول لرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط (قال) قالمالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية (قلت) ارايت من قذف رجلا ببهيمة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه الا اني ارى انه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك ادبا موجعا لان من قول مالك ان الذي ياتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد (قال ابن القاسم) وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفراية (قال ابن القاسم) ولك ما لا يقام فيه الحد فليس على م رماه بذلك حد الفراية
(قلت) فهل كان مالك يستحب للقضاة ان يستشيروا العلماء (قال) سمعته يقول ان عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي (قلت) ارايت لو ان رجلا قذف رجلا فلما قدمه لياخد منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي انه ليس بزان (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت ان احدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني عن مالك ممن اثق به انه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه انه كان زانيا اترى ان يحل له ان يضربه ام يتركه (قال) بل يضربه ولا شئ عليه وهو رأيى
(قلت) أرايت ان اتى بشاهد واحد على السرقة ايستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك (قال) يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه (قلت) ارأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود (قال) قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص (قلت) ارأيت ان شهد شاهد انه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الاخر انه قال لفلان ذلك الرجل يوم الححمة يا زاني (قال) قال مالك يحد لان الشهادة انما هي ها هنا واحدة لم تختلف شهادة هذين لانه كلام (قلت) وكذلك الطلاق والعتاق (قال) قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن