پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص212

(قلت) ارايت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ذلك عليه بأيهم يبدأ (قال) يبدأ بما هو لله فان كان فيه محتمل ان يقام عليه ما هو للناس مكانه اقيم عليه ذلك ايضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس لان مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل انه يقطع

في السرقة لان القصاص

ربما عفي عنه والذي هو لله لا عفو فيه فمن هناك يبدأ به (قلت)ارأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع عليه ذلك عند الامام (قال) قال مالك يرجم ولا تقطع يمينه لان القطع يدخل في القتل (قلت) فان رجمه وكان عديما لا مال له فثاب له مال علم انه مما استفاد أو مما وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته ايكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته ام لا وانت لم تقطع يمينه للسرقة (قال) لا ارى ان يكون له في هذا المال شئ الا ان يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة لان اليد لم يترك قطعها ولكنها دخل قطعها في القتل ولم اسمع هذا من مالك وهو رايى (قلت) فهل يقيم الامام الحدود والقصاص في المساجد (قال) قال لي مالك لا تقم الحدود في المساجد (قال) والقصاص عندي بمنزلة الحدود (قال) وقال لي مالك ولا بأس ان يضرب القاضي الرجل الاسواط اليسيرة في المسجد على وجه الادب والنكال (قلت) ارايت ان أقر أو شهدت عليه الشهود انه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة (قال) قال مالك حد واحد يجزئه (قلت) ارايت ان شهدوا عليه انه زنى وهو بكر ثم احصن ثم زنا بعد ذلك (قال) قال مالك كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لا حد من الناس فانه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك الا الفرية فان الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها لانه انما يضرب حد الفرية لئلا يقال لصاحبه مالك لم يضرب لك فلان حد الفرية يعرض له بان يقول له لانك كذلك