پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص211

ولدها ولو ماتت هذه الامة قبلان يحمن فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على كل حال ويم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو اراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان الذي وطئ معسرا ان يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه ينصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الامة وهو نصيب الذي وطئ منها فيكون بمنزلة امة اعتق بعضها ويلحق الولد بابيه وهذا قول مالك وقول مالك ايضا ان يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتهاو بنصف قيمة الولد وهو قول مالك

(في المسلم يقر بانه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية)(قلت)

ارايت الرجل يسلم ثم يقر انه قد كان زنى في حال كفره (قال) قال مالك في الكافر إذا زنى انه لا يحد في كفره فان اسلم لم يكن عليه في ذلك حد فكذلك اقراره لاحد عليه في ذلك إذا اقر انه زنى في حال كفره (قلت) ارايت لو ان اربعة مسلمين شهدوا على مسلم انه زنى بهذه الذمية ايحد المسلم وترد الذمية إلى اهل دينها ام لا ففي قول مالك (قال) نعم ترد إلى اهل دينها عند مالك ويحد المسلم (قلت) ارايت لو ان مسلما دخل دار الحرب بامان فزنى بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو اقر بذلك على نفسه (قال) يحد في رايى (قلت) ارايت العبد إذا اقر بشئ من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه ايقيمها عليه الامام في قول مالك باقراره (قال) نعم الا ان يقر بانه جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فان احب سيد العبد المجروح ان يقتص اقتص وليس لسيد العبد المجروح ان يقول انا اعفو وآخذ العبد الذي اقر لي إذا كان لي ان اقتص لانه حينئذ يتهم العبد انه انما اراد ان يخرج من يد سيده إلى هذا فلا يصدق هاهنا وكذلك ان اقر انه قتل عبدا أو حرا عمدا فاراد اولياء المقتول المقر بقتله ان لا يقتلوه وان يستحيوه وياخذوه فليس ذلك لهم انما لهم ان يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا ياخذوه وانما جاز لهم ان يقتصوا منه باقراره لان هذا في بدن العبد فكل ما اقر به العبد مما يقام به عليه في بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله