پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص209

يحد (قلت) ارايت الاقرار بالزنا ايقيم مالك الحد في قراره مرة واحدة أو حتى يقر اربع مرات (قال) قال مالك إذا اقر مرة واحدة اقيم عليه الحد في اقراره ان ثبت على ذلك ولم يرجع (قلت) والرجم والجلد في ذلك سواء يقام عليه باقراره مرة واحدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت إذا اقر على نفسه بالزنا هل سكشفه عن الزنا كما يكشف البينة في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسأله الا انه قال ابصاحبكم جنة (قلت) ارايت إذا رجع المرجوم عن اقراره بعد ما اخذت الحجارة ماخذها أو رجع عن اقراره إذا كان بكرا بعدد ما اخذت السياط ماخذها أو بعد ما ضرب اكثر الحد ايقبل منه رجوعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان يقال (قلت) ارايت لو ان امراة ظهر بها حمل فقالت هذا الحمل من فلان تزوجني (قال) قال مالكان اقامت البينة على ذلك والا اقيم عليها الحد (قلت) وكذلك ان قال الزوج صدقت قد تزوجتها (قال) لا يقبل قول الزوج في ذلك عند مالك حتى تكون البينة بينهما (قلت) افيثبت نسب هذا الولد (قال) قال مالك إذا اقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب.

(في الذي يزنى بامه أو عمته أو خالته)

(قلت) ارابيت الذي يزنى بامه التي ولدته أو بعمته أو باخته أو بذات رحم محرم منه أو بخالته (قال) ارى انه زنا ائن كان ثيبا رجم وان بكرا جلد مائة وغرب عاما وهو رايي وهو احسن ما سمعت (قلت) ارايت ان زنى بامة انسان ذي رحم محرم منه ايقام عليه الحد وان كانت أمة أمه أو أمة ابيه (قال) قال مالك نعم يقام عليه الحد الا الاب في امة ابنه أو ابنته (قلت) فالجد ايحد في امة ولد ولده (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى ان يحد الجد في امة ولد ولده لان مالكا قال في الجد لا أرى ان يقاد منه في ولد ولده إذا قتله كما لا يقاد في الاب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الاب وتغلظ الدية عليه كما تغلظ على الاب فاحب الي ان يدرأ عنه الحد