پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص208

وطئ الحرية في الملك (قال) نعم إذا عذر بالجهالة أو لا ترى لو ان رجلا حلف بعتق جارية له أو ام ولد فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر انه قد كان حنث انه لا صداق عليه تعتق عليه ولا شئ عليه فكذلك مسألتك في ام الولد (قلت) ارايت الرجل ترتد ام ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل انها لا تحل له في حال ارتدادها اتقيم عليه الحد في قول مالك ام لا (قال) لا يحد في رايي لان ما ملكت اليمين عند مالك لا حد على السيد في ذلك وان كانت لا تحل له ولو كانت امه أو اخته من الرضاعة أو كانت خالته فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم (قال) قال مالك لا حد عليه ويلحق به الولد وانا دفع لحد عنه هاهنا للملك الذي له في ذلك ولكن ينكل عقوبة موجعة.

(فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره)

(قلت) ارايت ان شهد ثلاثة على الزنا على الرؤية وواحد على شهادة غيره ايحد هؤلاء الشهود في قول مالك (قال) نعم لان الشهادة لم تتم (قلت) فان شهد ثلاثةعلى الرؤية واثنان على شهادة غيرهما ايحد هذا المشهود عليه حد الزنا (قال) نعم إذا كانت شهادتهم كلهم على وطئ واحد ووصفوه وعرفوه في موضع واحد (قلت) ارايت ان شهد على المراة اربعة بالزنا احدهم زوجها (قال) قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج (قلت) لم اليس الزوج شاهدا (قال) لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال مالك الزوج قاذف (قلت) ارايت ان قذف رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى القاضي انا آتى بالبينة انه زان ايمكنه مالك من ذلك (قال) نعم ولكن لا يجوز في ذلك الا اربعة شهداء عند مالك وهو رايي (قلت) ارايت الرجل يقول زنيت بفلانة عند الامام أو عند غير الامام يقر بذلك (قال) قال مالك ان اقام على قوله ذلك ضرب للمراة حد الفرية واقيم عليه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة (قلت) ويقبل رجوعه (قال) نعم إذا قال انما قررت لوجه كذا (قلت) ارايت ان نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا (قال) قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم