پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص206

اغتصب امة فوطئها فانما عليه ما نقصها مع الحد فهذه وان كان كبعضها حرا فالذي وطئها ليس عليه الا ما نقصها إذا كان استكرهها لا نه لو كان اجنبيا غصبها لم يكن عليه ايضا الا ما نقص من ثمنها لان الحر منها تبع للرق منها فإذا اخذت ذلك كان لها النصف وللسيد المتمسك بالرق النصف وانما اعطينا السيد المتمسك بالرق النصف لانها لو جرحت جرحا ينقصها كان له نصفه ولو جرحت هي كان عليه نصف ما جرحت أو يسلم نصفه وكذلك ما وجب لها في اغتصابها نفسها ما نقصها وفي الجراحات انما فيها ما نقصها ولا يشبه ما قضى به لها في الاغتصاب مهرها الذي تتزوج به باذن سيدها لان مهرها بمنزلة الاموال التي تستفيدها وهو موقوف في يديها بمنزلة ما استفادت من الاموال (قلت) ومن يزوج هذه لامة في قول مالك (قال) سيدها المتمسك بالرق وليس للاخر في تزويجها قليل ولا كثير (قال مالك) ولا يزوجها هذا المتمسك بالرق الا برضاها (قلت) ارابيت هذه الامة لو ان احدهما اعتق جميعها فوطئها الباقي وللمعتق مال أو لا مال هل (قال) ان لم يكن له مال لم يحد للرق الذي فيها لانه لا عتق لشريكه إذا كان معدما وان كان المعتق موسرا نظر فان كان الواطئ ممن يعذر بالجهالة ولا يرى ان عتق الموسر يلزمه لم يكن عليه حد وان كان ممن يعلم ان ذلك يلزمه وكان المعتق موسرا رايت عليه الحد وذلك اني سالت مالكا عن الجارية بين الرجلين يعتقها احدهما كلها (قال مالك) ذلك يلزم شريكه إذا كانللمعتق مال وليس لشريكه ان يابى ذلك عليه (قال ابن القاسم) ولو اعتق الشريك الباق حصته بعد عتق المعتق الجميع لم يكون له فيها عتق فلذلك رايت عليه الحد (قلت) فلو ان الذي اعتق جميعها وهو موسر لم يقم عليه بتضمين نصف القيمة حتى اعسر وصار معدما (قال) ان كان السيد المتمسك علم بعتقه فتركه ولو شاء ان يقوم ذلك عليه فيأخذه اخذه فالعتق ماض ويصير نصف القمة دينا عليه وان كان غائبا أو لم يعلم بالعتق حتى اعسر المعتق رايته على حقه منها وانما الذي لا يكون له شئ إذا ترك ان ياخذ حقه ولو شاء ان يقوم على ذلك فيأخذه اخذه فتركه حتى اعسر فالعتق ماض