المدونة الکبری-ج6-ص205
قلت) ارايت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ويقرر انه وطئها وهو يعلم انها لا تحل له ايقام عليه الحد في قول مالك (قال) لا حد عليه عد مالك وتقوم عليه الا ان لا يحب شريكه ان يقوم عليه ويتماسك بحصته فذلك له فان هي حملت قومت عليه وكانت ام ولد له (قلت) فهل يكون عليه إذا قومت عليه من الصداق شئ (قال) لا ليس عليه من الصداق شئ عند مالك الا انه ان كان اتى ذلك وهو غير جاهل ادب (قلت) ارايت ان هي لم تحمل وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض ان يقومها عليه اتجعل له عليه من الصداق شيئا ام لا (قال) لا يكون لهذه عند مالك من الصداق شئ (قلت) ولا ما نقص من ثمنها (قال) نعم لا ما نقص من ثمنها لان القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا (قلت) ولم جعلت لشريكه ان يقومها عليه في قول مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت (قال) لاني درأت فيه الحد فجعلت شريكه مخيرا ان شاء قومها عليه وان شاء تماسك بحصته منها وكذلك قال مالك (قلت) رايت الجابرية تكون بين الشريكين قيعتق احدهما حصته ولا مال له أو له مال فيطؤها المتماسك بالرق من قبل ان تقوم على شريكه ان كان له مال اتقيم عليه الحد في قول مالك ام لا (قال) لا لمكان الرق الذي له فيها لانها لو ماتت قبل تقوم عليه وان كان شريكه موسرا فلا شئ له على شريكه وأدرأ الحد عنه بالشبهة (قلت) ارايت ان طاوعته ايكون عليه من الصداق شئ ام لا أو مما نقصها (قال) لا يكون عليه في الوجهين جميعا شئ إذا طائعته الا ترى انه ان كان وطؤه اياها عيبادخل فيها فانما ذلك على السيد الذي وطئ لان الرق له فيها وهي طاوعته فلا شئ لها عليه في النصف الذي كان يكون لها مما ينقصها من قيمتها وان هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها لا شئ عليه من الصداق لان مالكا قال لي في الامة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيجرحها رجل ان عقل ذلك الجرح بينه وبين سيدها الذي له فيها الرق وانما قيمة جرحها قيمة جرح امة (قال) ووقال لي مالك ايما رجل