پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص203

على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون (قال) نعم (قلت) ارايت في قول ملك اليس كل وطئ درأت فيه الحد عن الرجل وان كان ذلك الوطئ لا يحل اليس من قذفه يضرب الحد (قال) نعم ذلك في رايى.

(فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها)

(قلت) ارايت لو ان رجلا وطئ امة رجل وقال الواطئ اشتريتها من سيئها وقال سيدها لم ابعها منك ولا بينة بينهما (قال) يحد إذا لم تكن له ينة على الشراء وتحد الجارية معه (قال) ولو جاز هذ للناس لم يقم حد ابدا لان مالكا قال في الرجل يوجد مع امراة يزنى بها فيقول تزوجتها وتقول تزوجني وهما مقران بالوطئ ولا بينة له ان عليهما الحد فكذلك مسئلتك في الامة (قلت) ارايت لو ان الذي وطئ الامة ادعى ان سيدها باعها مه وسيردها ينكر فقال لك استحلف لى سيدها انه لم يبعها مني فاستحلفته فنكل عن اليمين اتجعل الجارية للمشتري (قال) ارد اليمين في قول مالك على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعى عليه الشراء عن اليمين فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد لانها قد صارت ملكا له وثبت شراءه (قلت) فالذي وطئ المراة فادعى انه تزوجها وقالت المراة زوجنى وقال الولى زوجتها منه برضاها الا انا لم نشهد بعد ونحن نريد ان نشهد ايدفع الحد عن هؤلاء في قول مالك ام لا (قال) لا يدفع الحد عن هؤلاء الا ان يشهد على النكاح غيرهم (قال) وكذلك بلغني عن مالك ان مالكا قال إذا شهد عليهما بالزنا ثم زعم ابوها أو اخوها انه زوجها لم يقبل قوله الا ان تقوم بينة على اثبات النكاح (قلت) ارايت ان حددتهما وهما بكران ثم قالا نحن نقر على نكاحنا الذي حددتنا فيه وقال الولى قد كنت زوجتها ولم اشهد وانا اشهد لها الان ايجوز ذلك في قول مالك (قال) لم اسمع منمالك فيه شيئا وارى انه لا يجوز الا ان يجددا نكاحا بعد الاستبراء (قلت) لم (قال) من قبل انهما قد حدا في ذلك الوطئ (قلت) هل يستحلف الرجل مع امراتين ويستحق حقه (قال) نعم في الاموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من