المدونة الکبری-ج6-ص202
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب
والاشربة) الحدود في الزنا والقذف) (قلت) ارايت لو ان قوما شهدوا على رجل انه وطئ هذه المراة وقالت الشهود لا ندري اهي امراته أو امته أو غير ذلك ايقيم عليه القاضي الحد ام لا يقيم عليه في قول مالك (قال) ارى ان يقيم عليه الحد الا ان يقيم البينة انها امراته أو جاريته الا ان يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد فلا ارى عليه شيئا إذا قال هي امراتي أو امتي واقرت له بذلك فلا شئ عليه الا ان تقوم البينة على خلاف ما قال (قلت) ارايت اهل الذمة إذا افتروا على المسلمين اتجلدهم حد الفرية في قول مالك (قال) نعم يجلدون حد الفرية ثمانين (قال) واخبرني به من اثق به عن ابن شهاب انه كان يقول في النصراني انه إذا فذف المسلم ضرب الحد ثمانين (قلت) ارايت ن تزوج خامسة أو امراة قد طلقها ثلاثا البتة قبل ان تنكح زوجا غيره أو اخته من الرضاعة أو من النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم ايقام عليه الحد في قول مالك (قال) نعم يقام عليه الحد (قلت) فان جاءت بولد (قال) إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به النسب لان مالكا قال لا يجتمع الحد واثبات النسب (قلت) والذي يتزوجالمراة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي يتزوج المراة على خالتها أو