پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص199

الكراء لصاحب الدار (قلت) ولا يكون الكراء رهنا في حقه (قال) قال مالك لا يكون رهنا الا ان يشترطه المرتهن فسكون رهنا مع الدار إذا اشترطه (قال مالك) وان اشترط ان يكريها وياخذ كراءها

في حقه قال مالك فان كان دينه ذلك

من بيع فلا يجوز شرطه هذا وان كان دينه من قرض فذلك جائز (قلت) ولم قال مالك إذا كان من بيع لم يكن جائزا (قال) لانه لا يدري ما يقبض ايقل ام يكثر ولعلالدار ان اننهدم قبل ان يقتضى (قلت) فانما كره مالك هذا هذا كان البائع وقعت صفعته على ان يرتهن هذه الدار أو يكريها وياخذ حقه من كرائها (قال) نعم (قلت) فان لم تقع صفقة البيع على ان ارتهن الدار أو اكريها واخذ حقي من كرائها ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك فأمرني ان اكريها واخذ كراءها حتى استوفى حقي (قال) لا باس بهذا عند مالك (قلت) ارايت ان ارتهنت قناة أو بئرا والى جانبها ارض فيها زرع لصاحب البئر فارادر ان يسقى فمنعه من ذلك المرتهن ايكون له ذلك ام لا (قال) نعم ذلك للمرتهن لانه ان لم يكن له ان يمنعه من ذلك فليس هذا الرهن بمقبول وهذا رايى (قلت) ارايت ان اذن المرتهن للراهن ان يسقى زرعه ايكون خارجا من الرهن في قول مالك (قال) قال مالك في الدار يرتهنها الرجل فياذن لربها ان يسكن فيها (قال) مالك إذا اذن له في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك (قلت) وكذلك الدار إذا اذن له ان يكريها فاكراها (قال) نعم لان من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن بكراء كانت أو بغير كراء (قلت) فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا اذن له (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا اذن له في ان يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن.

(في الرجل يشتري البئر على انه بالخيار عشرة ايام) (فانخسفت البئر في ذلك) (قلت) ارايت ان اشتريت بئرا على اني بالخيار فيها عشرة ايام ثم انخسفت البئر في ايام الخيار (قال) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك من البائع