پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص198

اسمع من مالك في الريح والشمس شيوتا ولا ارى ان يمنع من ذلك.

(ما جاء في قسمة العين) (قلت) ارايت لو ان ارضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الارض ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لارضهم اراد احد ان يصرف شربه إلى ارض له اخرى ايكون ذلك له ام لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجلين تكون بينهما الارض قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الارض منها فاقتسما الارض فاراد احدهما ان يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى ارض له اخرى (قال) ذلك له ولا شفعة لصاحب البئرفهذا يدلك على انه إذا اراد ان يسقى بها ارضا اخرى أو يؤاجر الشرب ممن يسقى به ارضا له ان ذلك جائز له (قلت) ارايت لو ان رجلا غصبني ارضا لي فزرعها أو بئرا فسقى منها ارضه وزرعه أو دورا فسكنها ايكون عليه كراء ما سكن وما زرع من الارض أو ما شرب من الماة في قول مالك (قال) قال مالك في الارض عليه كراء ما زرع فالدور والبئر عندي بتلك المزلة عليه كراء ذلك (قلت) فلم قلت في الحيوان انه إذا غصب فركب انه لا كراء عليه (قال) كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) ارايت لو اني ارتهنت عينا أو قناة أو جزأ من شرب بئر أو جزأ من شرب عين أو جزأ من شرب نهر ايكون لرب البئر أو لرب النهر أو رب العين أو رب القناة ان يكرى ذلك ام لا (قال) لا يكون لرب الارض ان يكريها ولا يكون هذا الري ذكرت رهنا حتى يقبض فإذا قبض صار رهنا (قلت) وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه (قال) قبضه ان يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا (قلت) افيكون للمرتهن ان يكرى ماء هذه البئر أو ماء هذه العين أو ماء هذه القناة من غير ان يامره ربها بذلك (قال) ان لم يأمره ربها بان يكرى ترك ولم يكره وان امره بذلك اكراه وكان الكراء لرب الارض (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يرتهن الدار قال مالك فليس لرب الدار ان يكريها ولكن للمرتهن ان يكريها بامر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ويكون