المدونة الکبری-ج6-ص187
عبدا لي عند رجل فابق منه ايبطل من حقه شئ ام لا في قول مالك (قال) لا يبطل من حقه شئ والمرتهن مصدق في اباقته في قول مالك ويحلف (قلت) فان ابق هذا المرهون فاخذه سيده وقامت الغرماء على السيد ايكون هذا العبد في الرهن في قول مالك ام لا (قال) هو في الرهن إذا اكان قد جازه المرتهن قبل الاباق وليس اباقه بالذي يخرجه من الرهن الا ان يقبضه سيده ويعلم به المرتهن فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو اسوة الغرماء.
(قلت) ارايت لو ان ابقا ابق من رجل من المسلمين فدخل إلى دار المشركين فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه (قال) قال مالك ياخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به (قلت) وسواء ان كان سيده امره بالشراء أو لم يامره فانه لا ياخذه منه الا ان يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به في قول مالك (قال) نعم (قلت) وعبيد اهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء في قول مالك (قال) نعم لان مالكا جعل الذمي إذا اسر بمنزلة الحر إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته (قال مالك) وقع في المقاسم أو لم يقع فانه يرد إلى جزيته لانه لم ينقض عهده ولم يحارب فلما جعله مالك يمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين (قلت) ارايت لو ان عبدا هرب إلى دار الحرب فدخل رجل فاشتراه من اهل الحرب ثم اعتقه ايجوز عتقه في قول مالك ام لا (قال) نعم عتقه جائز ولا ارى ان يد عتقه فان اراد سيده ان ياخذه بالثمن فليس ذلك له وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم ان له سيدا غير الذي باعه فاعتقه فاتى سيده فاستحقه انه ياخذه لان هذا ياخذه بغير ثمن والذي اشترى من العدو لا ياخذه الا بثمن وكان مخيرا فيه فالعتق اولى به لانه لا يدري ان كان ياخذه سيده ام لا (قلت) وكذلك ان كان هذا الذي اشترىمن دار الحرب جارية فوطئها فولدت منه ثم اتى سيدها فاستحقها (قال) ارى انها