پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص182

لغير الثواب جازت في قول مالك وان كانت للثواب لم تجز في قول مالك لان الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الابق لا يجوز لانه غرر فكذلك الهبة للثواب.

(في اقامة الحد على الابق)

(قلت) ارايت العبد الابق إذا زنى أو سرف أو قذف ايقام عليه الحد في قول مالك (قال) قال مالك ان الابق إذا سرق قطع فالحدود عندي بمنزلة السرقة(قلت) ارايت لوان رجلا اتى إلى قاض بكتاب من قاض انه قد شهد عندي قوم ان فلانا صاحب كتابي اليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا الفاضي عبد ابق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها إليه القاضى اترى ان يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه ام لا (قال) نعم ارى ان يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه (قلت) وترى للقاضي الاول ان يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر (قال) نعم (قلت) اتحفظ شيئا من هذا عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لنا في الامتعات التي تسرق بمكة إذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بينة ووصف المتاع استأنى الامام به فان جاء من يطلبه والا دفعه إليه الامام فكذلك العبد الذي اقام البينة على صفته فهو احرى ان يدفع إليه (قلت) فان ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه (قال) ارى انه مثل قول مالك في المتاع انه ينتظر به الامام ويتلوم فان جاء احد يطلبه والا دفعه إليه وضمنه اياه (قلت) ولا يلتفت هاهنا إلى العبد وان كان منكرا ان هذا سيرده الا انه مقر انه عبد لفلان في بلد آخر (قال) يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فان كان كما قال والا ضمنه هذا واسلمه إليه مثل قول مالك في المتعة.

(في الرجل يعترف الدابة في يد رجل)

(قلت) ارايت لو ان رجلا اعترف دابة له في يد رجل واقام البينة انها دابته وحك