المدونة الکبری-ج6-ص175
صفتها وعفاصها ووكاءها (قال) نعم ارى ان يجبره وقاله اشهب وزاد عليه اليمين فان ابى عن اليمين فلا شئ له.
(التجارة في اللفطة والعادية) (قلت) ارايت رجلا حرا وجد لقطة أو مكاتبا أو عبدا تاجرا ايتجر بها في السنة التي يعرفها فيها في قول مالك (قال) قال مالك في الوديعة لا يتجر فيها فارى اللقطة بمنرلة الوديعة في السنة التي يعرفها فيها انه لا يتجر بها ولا بعد السنة ايضا لان مالكا قال إذا مضت السنة لم آمره باكلها (قلت) ارايت تعريفه اياها في السنة أبأمر الامام أم بغير امر الامام (قال) لا اعرف الامام في قول مالك انما جاء في الحديث يعرفها سنة فامر الامام وغير امره في هذا سواء.
(قلت) ارايت ان التقطت ما لا يبقي في ايدزي الناس من الطعام (قال) قال مالك يتصدق به اعجب الي (قلت) وان كان شييئا تافها (قال) التافه وغير التافه يتصدق به اعجب إلى مالك (قلت) فان اكله أو تصدق به فاتى صاحبه ايضمنه ام لا (قال) لا يضمنه مثل قول مالك في الشاء يجدها في فيافي الارض الا ان يجدها في غير فيافي الارض (قلت) وهل كان مالك يوقت في الطعام الذي كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه (قال) لا لم يكن مالك يوقت فيه وقتا (قلت) ارايت منالتقط شاة في فيافي الارض أو فيما بين المنازل (قال) سالت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل (قال) قال مالك اما ما كان قرب القرى فلا ياكلها وليضمها إلى اقرب القرى إليها يعرفها فيها (قال) واماما كان في فلوات الارض والمهامه فان تلك ياكلها ولا يعرفها فان جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير وكذلك قال مالك قال الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هي لك أو لاخيك أو للذئب