المدونة الکبری-ج6-ص173
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب اللقطة والضوال والآبق) (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع اهل الاسلام كيف يصنع بها وكم يعرفها في قول مالك (قال) قال مالك يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا لم آمره باكلها (قلت) والقليل والكثير عند مالك في هذا سواء الدهم فصاعدا (قال) نعم الا ان يحب بعد السنة ان يتصدق بها ويخير صاحيها إذا هو جاء في ان يكون له اجرها أو يغرمها له (قال) وهذا قول مالك (قلت) افكان مالك يكره ان يتصدق بها قبل السنة (قال) هذا رايى الا ان يكون الشئ التافه اليسير.
(قلت) ارايت العبد إذا التقط اللقطة فاكلها أو تصدق بها قبل السنة ايكون ذلك في ذمته ام في رقبته (قال) قال مالك إذا استهلكها قبل السنة فهي في رقبته لا في ذمته (قلت) فان استهلكها بعد السنة (قال) قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فانما هي في ذمته (قلت) لم قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فانما هي فيذمته وهو لا يرى له ان ياكلها (قال) للذي جاء فيها من الاختلاف ولانه قد جاء فيها يعرفها سنة فان لم يجئ صاحبها فشأنه بها فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة (قلت) هل سمعت مالكا يقول في اللفطة اين تعرف وفي اي المواضع تعرف (قال)