المدونة الکبری-ج6-ص170
قلت) ارايت ان اعترفت دابة لي فاقمت البينة انها دابتي ايسالني القاضي البينة اني لم ابع ولم اهب (قال) يسالهم انهم لم يعلموا انه باع ولا وهب ولا تصدق وانما يسالهم عن علمهم فان شهدوا انهم لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا تصدق قضى له بالدابة بعد ان يحلف الذي اعترف الدابة في يديه بالله الذي لا اله الا هو انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا اخرجها من يديه بشئ مما يخرج به الشئ من ملك الرجل ثم قضى له بها (قلت) فان لم يشهد الشهود على انهم لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا تتصدق ولكنه يشهدون على انها دابته اتحلفه انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم تقضي له بالدابة (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) انما سمعته يقول انه يسالهم عن علمهم انه ما باع ولا وهب (قال مالك) ولا يشهدون على البتات انمايسالهم عن عملهم (قال مالك) ولو شهدوا على البتات لرايت شهادتهم شهادة غموس ورايت انهم قد شهدوا بباطل وانهم قد شهدوا بزور وما يدريهم انه ما باع ولا وهب (قال) وقال مالك ويستحلف هو البتة انه ما باع ولا وهب ثم يقضي له بالدابة (قلت) ارايت ان استاجرت دابة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتي ثم جاء ربها فاستحقها ايكون له ان يضمنني ويجعلني إذا عطبت تحتي بمنزلة رجل اشترى في سوق المسلمين طعاما ثم جاء رجل فاستحقه ان له ان يضمنه فهل يكون الذي ركب الدابة بهذه المنزلة (قال) لا.
(قلت) ارايت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ايجوز له ان يعير الدابة من ماله أو غير الدابة ايجوز له ذلك ام لا (قال) لا ارى ان يجوز ذلك ل