پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص163

كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذى اكتراها عدلا أمينا لا بأس به فلا ضمان عليه وان كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذى استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وان كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن (قال) ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها كتانا أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا انه لا يضمن في قول مالك وانما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذى يضمن ان عطبت (قلت) أرأيت ان استعرت دابة لاحمل عليها حنطة فركبتها أنا ولم أحمل عليها فعطبت هل أصمنها أم لا (قال) ينظر في ذلك فان كان ركوبك أضر بالدابة من الحنطة وأثقل ضمنتها والا فلا ضمان عليك (قلت) أرأيت ان استعرت من رجل دابة لاركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا فعطبت الدابة ما على (قال) ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شئ له غير ذلك وفى أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف (قلت) أجميع قيمتها أو نصف قيمتها (قال) جيمع قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته (قال مالك) ينظر في ذلك فان كان الذى زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة ان أحب ولا ضمان على المتكارى في البعير ان عطب (قال) فان كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا فان أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه وان أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الاول ولا شئ له من القيمة فكذلك مسألتك في العارية

فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا(قلت)

أرأيت لو استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي أأضمنه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن (قلت) وكذلك العروض كلها (قال) قال مالك