المدونة الکبری-ج6-ص162
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب العارية
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بافسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية (قال) ينظر في عاريته فان كان وجه عاريته انما هو إلى الموضع الذي يركب إليه والا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لى دابتك لاركبها في حاجة لى فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية (قلت) تحفظه عن مالك (قال) هذا رأيى (قال) ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا وكذا (قال) ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما فسرت لك
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت (قال)