پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص161

ادعى الرجل قال انما دفعته إليه ليبيعه لى (قال) قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعى لان العبد عبده (قلت) أرأيت ان لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هولي (قال) هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك الا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لان العبد عبده ومتاع عبده هوله (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لانه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم وبأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك(تم كتاب الوديعة بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العارية)