المدونة الکبری-ج6-ص155
(قال) فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث به إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك (قال) كيف يحلف الصبى الصغير إذا بلغ على دين كان لابيه يقوم عليه به شاهد واحد (قال مالك) فهذا مثله
(قتل) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لاجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع إلى الثمن وضاع منى وقال مشترى الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل أنت أمرتنى فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني (قال) سألت مالكا عنها فقال لى ان لم يقم المشترى البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها شكا عند مالك (قلت) أليس قد قال مالك في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك أنه لا ضمان عليه (قال) نعم قد قال هذا مالك (قلت) فما فرق مابين هذه المسألة والمسألة الاولى (قال) ليس ما دفع اليك منالمال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه اليك من دين كان عليه فصدقته فانك لاتصدق على الذي كان له الدين
(قلت) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا (قال) هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال ان سافر بالوديعة ضمن ان تلفت فكذلك هذا وهذا لن استودعك بالكوفة فأنت ان أخرجتها إلى مصر ضمنتها ان لم تردها (قلت) أرأيت ان استودعني رج