المدونة الکبری-ج6-ص154
ماله في قول مالك (قال) في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة (قلت) أحال أم لا في قول مالك (قال) حال
(قلت) أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبى والمدبر إذا قبضوا الودائع باذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد (قال) قال مالك كل شئ قبضوه باذن أربابهم فأتلفوه فانما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم (قلت) والصبى ما دفع إليه من الودائع باذن أبيه فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا (قال) أما الصبى فلا يلزمه من ذلك شئ ولم أسمع من مالك في الصبى شيئا في هذه المسألة وليس مما ينبغى للاب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الاب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه
(قلت) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة فأتلغها عبده أو ابنه الصغير في عياله (قال) ان استهلكها عبده فهى جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في قول مالك الا أن يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن ان كان له مال والا اتبع بها دينا عليهفيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان (قلت) أرأيت ان استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له انك أمرتنى أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك بذلك (قال) هو ضامن الا أن كيون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا (قال) وسئل مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه انك تصدقت به على ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتنى ويجحد صاحب المال ويقول ما أمرتك بالصدقة (قال) مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون المال له صدق