پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص153

ولا يضمن الصبى الثمن الذى أتلف لانه هو الذى سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة

فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها

(قلت) أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا في قول مالك (قال) ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وان أعتق لان السيد قد فسخها عنه وان لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهى دين عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوماما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيى

في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها

(قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته (قال) بل ذلك في ذمته في قول مالك لان ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها (قلت) أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه (قال) لا لان مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه (قال) مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شئ مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وأئتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شئ فلا يلحق رقبةالعبد ولا ما في يديه من مال سيده.

فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك (قلت) فان كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه (قال) نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد (قلت) أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم ف