پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص152

المال بل أقرضتكها قرضا (قال) قال مالك القول قول رب المال (قلت) فان قال رب المال ما استودعتكها وللكنك غصبتنيها (قال) الغصب عندي ال يشبه القرض لان الغصب من وجوه التلصص (قال) وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه (قلت) أفلا يصدقه في ضمان المال (قال) لا إذا قال غصبتني لاني إذ أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا (قلت) فان قال استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك على (قال) القول قول رب المال في رأيى (قلت) فان قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضه الذى كان لك عندي (قال) القول قوله في رأيى (قلت) أرأيت ان قال لم أستودعك ولكنك سرقتها منى (قال) لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت ان كان لى على رجل ألف درهم من قرض ولى عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلى ثم لقيني بعد ذلك فقال الالف التى بعثت بها اليك هي من السلف الذى كان لك على وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل انما بعثت إلى بالوديعة التى كانت لى عندك والسلف لى عليك على حاله (قال) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها اليك فهو مصدق فالالف التى قبضها رب المال تصير هي الدين الذى كان على المستودع

فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده(قلت)

أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا (قال) لا يضمن (قلت) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه (قال) ذلك سواء عندي (قلت) وهو قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبيع الصبى السلعة فيتلفها الصبي انه لا شئ له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبى قيمة السلعة وان باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة