المدونة الکبری-ج6-ص149
المقالة أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان عليه (قال) فقلت لمالك أرأيت ان قال المأمور قد رجعت بها ودفعتها الكيك ولم أجد صاحبك الذى بعثت بها معى إليه وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه (قال) القول قول المأمور مع يمينه ولا شئ عليه (قلت) فان كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة أهو سواء في هذا (قال) ان كان قبضها من ربها ببينة فانه لا يبرأ الا أن تكون له بينة على أنه قد ردها إلى ربها والا غرم وان لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهذا رأيى (قال ابن الماجشون) الورثة ضامنون ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه
(قال) ولقد سئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ثم ان مصاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله هل قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلى شيئا (قال) يحلف ورثة الرسول ان كان فيهم كبير بالله ما يعرف له سببا ولا شئ لرب المال في مال الرسول (قال) فقلت لمالك أرأيت ان هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر (فقال) مالك ما أحراه أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق (قال) أراه في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ البلد الذى
وهذا مال فلان) (قال) وقال مالك ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ولم يوص بشئ من ذلك (قال) أهل القراض وأهل الودائع والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر أموالهم (قال) فقلنا لمالك فانذكر فيما قبله عند موته ان هذا مال فلان الذى قارضني به وهذه وديعة لفلان (قا