المدونة الکبری-ج6-ص146
ضامنا للحنطة في قول مالك (قال) نعم لانه خلط الحنطة بالشعير فقد ضمن لك حنطتك حين خلطها (قلت) ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها (قال) لا لان الحنطة التى خلطها بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعير والدراهم التى خلطها انما هي دراهم ودراهم فلهذا منها بقدر دراهمه ولهذا منها بقدر دراهمه (قال أشهب) هذا إذا كانت معتدلة في الجودة والحال (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا وخلطها على وجه الرفع والحرز فلا أرى عليه في قول مالك ضمانا (قلت) فان كانت الحنطة لاتشبه حنطته (قال) أراه ضامنا في قول مالك لانه قد أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لانها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير
(قلت) أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها أيكون الضياع منهما جميعا ويكونان فيما بقى لهما شريكين بقدر مالهذا فيها وبقدر مالهذا فيها (قال) نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا (قال) وان كانت دراهم هذا تعرف من دارهم هذا فمصيبة كل واحد منهما منه لان دراهم كل واحد منهما معروفة
(قلت) أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها صبى بشعير للمستودع أيضمن أم لا (قال) قال مالك في الصبى ان ما استهلك الصبى من متاع أو أفسده فهو ضامن فان كان له مال أخذ من ماله وان لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع به.
فالجواب في مسألتك أن الصبى ضامن لشعير مثل شعير المستودع وضامن لحنطة مثل حنطة المودع الا أن يشاآأن يتركا الصبى ويكونا في الحنطة والشعير شريكين هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة شعيره (قلت) أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت (قال) لا ولك