المدونة الکبری-ج6-ص144
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته (أو أجيره أو جاريته أو أم ولده) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه في بيته أو في صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو في عياله أو وضعه عند من يثق به ممن ليس في عياله فضاع منه أيضمن أم لا (قال) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة قيستودعها غيره قال ان كان أراد سفرا فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه وان كان لغير هذا الذى يعذر به فهو ضامن فكل ما علم أنه انما كان من عورة يخافها على منزله أوما أشبه ذلك فلا ضمان عليه (قال) ولقد سئل مالك عن رجل استودع رجلا مالا في السفر فاستودعه غيره في السفر فهلك المال فرآه ضامنا ورأى أن السفر ليس مثل البيوت لانه حين دفعه إليه في السفر انما دفعه إليه ليكون معه وفى البيوت انما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت فأرى على هذا القول أنه ان استودع امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته فان هذا لابد للرجل منه ومن يرفع للرجل الامرأته أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت لك فلا ضمان عليه ألا ترى أن مالكا قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره أنه لا يضمن فكذلك امرأته وخادمه اللتان يرفعان له انه لا ضمان عليه إذا