المدونة الکبری-ج6-ص136
فأراد الاب أن يعتصر هبته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريد أن يعتصرها ان ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها (قال مالك) ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها (قلت) أرأيت ما وهب للصبى إذا وهب له رجل اجنبي أيجوز للاب أن يعتصره (قال) لا يجوز له ذلك (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم ألا ترى أنه مال من مال الصبى لا يجوز له أن يعتصره وانما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك (قلت) فان تصدق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة أيجوز له أن يعتصرها (قال) قال مالك الصدقة مبهمة ليس يجوز لاحد فيها اعتصار لا والد ولا والدة (قلت) أرأيت العطية والعمرى والنحل إذا فعله الرجل بابنه أيجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة أم يجعله بمنزلة الصدقة (قال) العطية بمنزلة الهبة والنحل بمنزلة الهبة (قال مالك) ليس له أن يعتصر في الصدقةوحدها (قلت) فالحبس أيكون له أن يعتصره في قول مالك (قال) ان كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره وان كان على غير وجه الصدقة فله أن يعتصره (قلت) ويكون حبسا أو عمرى على غير وجه الصدقة (قال) نعم يحبس الدار على ولده الصغار أو يعمر شهرا أو شهرين ثم مرجعها إليه فان هذا ليس على وجه الصدقة وهذا سكنى (قلت) مرجعها إليه في قول مالك مال من ماله (قال) نعم (قال ابن وهب) قال ابن جريج عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد أن يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد (قال طاوس) وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم انما مثل الذى يهب الهبة ثم يعود فيها كالكلب يعود في قيئه (قال ابن وهب) عن سفيان الثوري عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذى يعود في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا المثل السوء (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد لله بن هبيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو