پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص133

صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها فهذه عندي وان كانت ذات زوج فان الاب يحوز صدقة نفسه عليها في قول مالك لان الزوج لا يقطع حيازة الاب عنها إذا تصدق الاب عليها بصدقة وانما يقطع أن يكون الاب حائزا صدقته التى تصدق بها عليها إذا كانت هي التى تحوز لنفسها فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الاب عليها صدقة نفسه وهى مادامت في بيت أبيها وان كانت مرضية فالاب يحوز لها صدقة نفسه ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها الرشد فهاهنا تنقطع حيازة الاب صدقة نفسه عليها لها فلا تحوز حتى تقبض (قلت) فان وهب الاب لولده وهم صغار ثم أشهد لهم أهو الحائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الاب أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الاب لهم إذا كانوا صفارا أم لا (قال) قال لى مالك إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الاب فلا شئ لهم (قال) وأما ماداموا في حال السفه وان بلغوا فحوز أبيهم حوز ملهم وكذلك قال لى مالك لان السفيه وان احتلم بمنزلة الصغير يحوز له أبوه أو وصيه

في حوز الاب لابنه العبد

(قلت) أرأيت ان كان ابني عبدا لرجل وهو غائب صغير فوهبت له هبة وأشهدتله أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك (قال) لا لان الصبى له من يحوز له دونك لان سيده يحوز له ماله دون والده ولانى سمعت مالكا يقول في رجل تصدق على صغير بصدقه ان حيازته ليست بحيازة الا أن يكون وصيا أو أحدا يحوز له ولا تكون صدقة مقبوضة الا أن تزول من يد صاحبها الا أن يكون والدا أو وصيا لمن يلى (قلت) فان أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولى الصبي فجعلها على يديه يحوزها للصبي أتجوز الهبة في قول مالك (قال) نعم رضى بذلك سيده أولم يرض وقد قال مالك من وهب هبة لغائب فأخرجها من يديه فجعلها على يدى رجل يحوزها له فهى حيازة لهذا الغائب وكل من حبس حبسا على كبار أو صغار