المدونة الکبری-ج6-ص130
لغير الثواب فهو جائز وليس له أن يرجع في ذلك فان كان وهبه للثواب فلا يجوز الا يدا بيد لان ذلك بيع ويدخله الدين بالدين
(قلت) أرأيت ان وهبت أرضا لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر والآخر غائب فقبض الحاضر جميع الارض أيكون قبض الحاضر قبضا للغائب ولم يستخلفه الغائب على القبض ولم يعلم الغائب بالهبة (قال) قال مالك نعم قبض الحاضر قبض للغائب علم أولم يعلم (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل هبة وهو غائب فأمرت رجلا أن يقبضها للغائب أيكون هذا قبضا للغائب (قال) قال مالك من تصدق بصدقة على غائب فأخرجها فجعلها على يدى رجل لذلك الغائب فحازها هذا الذى جعلت على يديه لذلك الغائب المتصدق عليه فذلك جائز وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة (سحنون) ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هم في تجاوز الاحباس أن قابض الاحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لامره والطفل الصغير والغائب ومن لم يأت من ولد الولد ممن يحدث ويولد (قلت) أرأيت العبيد والحيوان والعروض والحلى كيف يكون قبضه (قال) بالحيازة
(قلت) أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصى فوهب له رجل هبة بتلها له وجعلها على يدى رجل من الناس أيكون هذا حوزا للصبى ووالده حاضر أو وصيه (قال) نعم أراه حوزا له إذا كان انما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له بذلك ويدفع ذلك إليه إذا بلغ (قلت) فما فرق مابين الصغير إذا كان له والد وبين الكبيرإذا وهب له هبة وجعلها الواهب على يدى هذا الرجل (قال) خوفا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها وأما الكبير المرضى فعل