پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص128

الرجل يقول للرجل قد أعمرتك هذا العبد حياتك (قال) ابن شهاب تلك المنحة وهى مؤداة إلى من استثنى فيها (قال ابن شهاب) وان قال ثم لفلان بعدك فانه ينفذ ما قال إذا كانت هبة للآخر (قال ابن شهاب) وان قال ثم هو حر بعدك قال ينفذ ما قالثم هو حر (ابن لهيعة) عن محمد بن عبد الرحمن القرشى أنه قال من قطع من ماله قطيعا فسماه لناس ثم إذا انقرضوا فهو لفلان جاز ذلك لا يباع ولا يملك حتى يصير إلى آخرهم كما سمى ولا ينكر هذا (قال الليث) سمعت يحيى بن سعيد يقول ان أعمر رجل رجلا عبدا وجعله من بعده حرا ثم عجل هذا الذى جعل له العبد عمره عتقه كان ولاؤه للذى أعتق أول مرة وانما ترك له خدمته

في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره اياها ثم يهبها له (وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة)

(قلت) أرأيت ان استودعني رجل ودائع أو آجر دورا أو دواب أو رقيقا أو أعارني ذلك وأنا وهو بأفريقية والشئ الذى أعارني واستودعني وآجرني بأفريقية ثم خرجنا أنا وهو إلى الفسطاط فوهب لى ذلك كله بالفسطاط فقبلت ذلك أيكون قولى قد قبلت ذلك قبضا لان ذلك الشئ في يدى في قول مالك (قال) نعم قبولك قبض لذلك كله (قلت) أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم وهبها لى فلم أقل قد قبلت حتى مات الواهب (قال) القول في هذا أن تكون الهبة لورثة الواهب لانه لم يقبض هبته (وقال أشهب) ذلك قبض إذا كانت في يديه لان كونها في يديه أحوز الحوز (قلت) لابن القاسم أرأيت النحل والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض (قال) نعم هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض

في الهبة للثواب يصاب بها العيب

(قلت) أريت ان وهبت هبة للثواب فأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهب