المدونة الکبری-ج6-ص127
لرجل معى بالفسطاط وأشهدت له وقبل أترى ذلك جائزا (قال) نعم (قلت) لم أجزته في قول مالك (قال) لان الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض انما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له الهبة
(قلت) أرأيت ان آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجلثم وهبتها لرجل آخر فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر أيكون قبضه قبضا للموهوب له وهل تكون الهبة للموهوب له إذا انقضى الاجل أجل الاجارة وأجل العارية في قول مالك أم لا وكيف ان مات الواهب قبل انقضاء الاجل أجل الاجارة وأجل العارية أيكون الموهوب له أحق بالهبة لان قبض المستأجر والمستعير قبض له (قال) سألت مالكا عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلا وقد كان قبضها المخدم (قال مالك) قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهى من رأس المال ان مات قبل ذلك وكذلك مسألتك في العارية وأما الاجارة فلا تكون قبضا الا أن يكون أسلم الاجارة له معه فيكون ذلك قبضا ولا فلا شئ له لان الاجارة كأنها في يدى الواهب الا أن تكون بحال ما وصفت لك وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض فكانت الارض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من كراء تكراه أو حرث تحرثه أو غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات وهو لو شاء أن يحوزها بشئ من هذه الوجوه حازها فلا شئ له وان كانت أرضا قفارا من الارض وليست تحاز بغلق ولا في كراء يكريه ولم يأت ابان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه من الوجوه معروف حتى مات الذى وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك فهى للذى وهبت له وهذا أحسن ما سمعت فيه وكل من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذى وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وان كان لم يفرط في قبضها لان لهذه حيازة تحاز بها وكذلك قال عمر بن الخطاب فان لم يحزها فهي مال الوارث وكذلك قال لى مالك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن