المدونة الکبری-ج6-ص126
الحبس على البالغ فيكون في يديه حتى يموت ثم ينفذ من رأس المال ولا يكون ابقاء الحبس ولا قبضه إذا كان من حبس عليه يقبض لنفسه وهو مما ليس من سنته أن يقسم ويجزأ فيصير مالا لهم يتوارثونه ويباع الا بأن يخرج من يد الذى حبسه ويقبض منه ويبين
(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل أرضا كيف يكون القبض في قول مالك (قال) الحيازةإذا حازها فقد قبضها عند مالك (قلت) فان تصدقت عليه بأرض لي بافريقية وأنا وهو بالفسطاط فقال اشهدوا وأنى قد قبلت وقبضت أيكون هذا قبضا في قول مالك أم لا (قال) لا يكون قبضا الا بالحيازة وقوله قد قبضت وهو بالفسطاط لا يكون هذا قبضا لانى سألت مالكا عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسئل الشهود هل قبضوا فقالوا انما شهدنا على اقراره ولا ندرى هل قبضوا أو لم يقبضوا (قال) قال مالك لا ينفعهم ما يشهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قد قبضوا وحازوا
(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه (قال) إذا قال قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لان الدين عليه وهذا قول مالك وإذا قبل سقط (قلت) فان وهبت لرجل دينا لى على رجل آخر (قال) قال مالك إذا أشهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهو قد قبض (قلت) فان لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع (قال) إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول مالك (قلت) فان كان الغريم غائبا فوهب لرجل ماله على غريمه وأشهد له بذلك ودفع إليه ذكر الحق وأحاله عليه أيكون هذا قبضا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الدين إذا كان على الرجل وهو بأفريقية وأنا بالفسطاط فوهبت ذلك الدين الذى لى بأفريقي