پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص115

إلى من أمره بتفرقتها فقد جازت وهي من رأس المال فهذا يدلك على مسألتك (قال ابن القاسم) وان كان لم يشهد حين دفعها إليه وأمره بتفرقتها فما بقى منها يوم يموت المعطى رده إلى الورثة ولا ينفعه فيها ما أمره بها فان فعل ضمن لانها قد صارت للورثة

ومن ذلك أيضا أن الرجل يحبس الحبس فيجعله على يد رجل وان كان الذين حبس عليهم كبارا فيجوز ذلك ألا ترى أن أحباس من مضى عمر وغيره انما كانت في يدى من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا بها فكانت جائزة وكانت مقبوضة (قال ابن القاسم) قلت لمالك فما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لاهليهم مثل الثياب كسوة لاهله ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده (قال) ان كان أشهد على شئ من ذلك رأيته لمن اشتراه له وان لم يشهد فهو ميراث (قال) فقلت لمالك فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب فيموت الذي بعث بها أو الذى بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه (قال) ان كان أشهد على ذلك حين بعث بها على انفاذها فمات الباعث بها فهى للذى بعثت إليه وان مات الذى بعثت إليه بعد ما أنفذها وأشهد عليها فهى لولد المبعوث بها إليه وان لم يكن أشهد عليها الباعث حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته (ابن وهب)عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف دينار يتصدق بها عليه وأشهد عليها فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدق انما أردت بها صلته (قال) ان كان تصدق بها وأشهد على صدقته والمتصدق عليه يومئذ حى ثم توفى قبل أن تبلغه الصدقة فقد ثبتت للذى تصدق بها عليه وليس للذى تصدق بها فيها رجوع وقد انبتت منه

في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل (بالحائط وفيه ثمرة قد طابت)

(قلت) أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق انما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة (قال) قال مالك القول قول رب