پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص109

بها وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه (ابن وهب) وان رجالا من أهل العلم ذكروا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح الكندى وابن شهاب وربيعة وبكير بن الاشج مثله وقال شريح هو أحق من وليه وان مالك بن أنس ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال مالى بيدى لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو لابنى قد كنت أعطيته اياه من نحل نحله ثم لم يحزها الذى نحلها حتى تكون ان مات لواره فهو باطل أولا ترى أن أبا بكر الصديق نحل عائشة مابنته أحدا وعشرين وسقا فلم تقبض ذلك حتى حضرت أبا بكر الوفاة فلم يجز لها ذلك وانما أبطل عمر النحل التى لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الاب قابضا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن على بن أبى طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها الثواب وموهبة يراد بها وجه الناس فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب (ابن وهب) قال عمر بنالخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه انما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها انو لم يرض منها ذكره مالك وان سعيد بن المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فانه يرجع فيها إذا لم يرض منها ذكره أيضا مالك

في الرجل يحبس داره على المساكين (فلا تخرج من يديه حتى يموت)

(قلت) أرأيت إذا حبس غلة دار له على المساكين فكانت في يديه يخرج غلتها كل عام فيعطيها المساكين حتى مات وهى في يديه أتكون غلتها للمساكين بعد موته أو تكون ميراثا (قال) قال مالك إذا كانت في يديه حتى يموت لم يخرجها من يديه حتى يموت فهى ميراث وان كان يقسم غلتها الا أن مالكا قال لنا في الخيل