پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص107

بنو بنيه وبنو بنى بنيه هل لبنى بني بنيه مع آبائهم في الحبس شئ (قال) أرى أن يعطى بنو بني بنيه من الحبس كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في الحال والحاجة والمؤنة الا أن الاولاد ماداموا صغارا لم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم تكن لهم مؤنة فانما يعطى الاب بقدر مايمون ومن بلغ منهم حتى يتزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين فهم فيه شرعا سواء إذا كان موضعا وان كانوا صغارا فانه لا يقسم لهم ويعطى آباؤهم على قدر عيالهم

في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة (ثم يموت

ولم يذكرها

أو ذكرها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وولد ولده ثم ان أحد البنين بنى في الدار بناء أو أدخل خشبة في بناء الدار أو أصلح فيها بيتا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا (قال) قال مالك لا أرى لورثته فيها شيئا (قلت) فان كان قد ذكر الخشبة التى أدخل فيها أو ما أصلح فقال خذوه فهو لورثتي أو أوصى به أيكون ذلك له (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك له (قلت) فان كان قد بني بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك (قال) الذى أخبرتك عن مالك أنه قال إذا بنى وأدخل خشبة وأرى مالكا قد ذكر البناء (3) وذلك كله عندي سواء وقد قال المخزومى ولا يكون من ذلك محرما ولا صدقة الا الشئ اليسير من الستور وأشباههامن الميازيب ومما لا يعظم خطره ولا قدره وأما البناء الذى له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذه ورثته في رجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج (من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت ان حبس رجل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم إذا كان الثلث يحمله لان هذه وصي