پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص106

له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت (قال) فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة وكتبت إليه أذكر له أن عمرة ابنة عبد الرحمن ذكرت لى عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم واخراج الرجال بناتهم منها نقول ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم الا ما قال الله وقالوا ما في بطون هذه مالانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء قالت والله انه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الاخرى وانه لتعرف عليها الخصاصة لما حرمها من صدقته.

وان عمر ابن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء وان مالكا ذرك لى أن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورهما وانهما سكنا في بعضها فهذا يدل على قول عائشة ان الصدقات فيما مضى انما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس اخراج البنات وما كان من عزم عمر ابن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منه البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات (وقال مالك) من حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولا يجد بعضهم فيها سكنا فيقول الذين لم يجدوا منهم سكنا أعطوني من الكراء بحساب حقى (قال) لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لاحد ولكن ان غاب أحد أو مات سكن فيه وهكذا حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لاحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء (قال بن القاسم) قال مالك ان غاب أي ان كان يريد المقام في الموضع الذى غاب إليه وأما ان كان رجلا يريد أن يسافرإلى موضع ليرجع فهو على حقه (وقال) على بن زياد في روايته ان غاب مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في صدقة الرباع لا يخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد الا أن يكون عنده فضل من المساكن (وسئل) مالك عن رجل حبس على ولده حبسا وعلى أعقابهم وليس له يومئذ عقب فأنفذه لهم في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده فبقى