پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص103

إذا كانوا ولد ولد أو غيرهم (قال) قال ربيعة وكل من حبس دارا على ولده فأولادهمبمنزلة الولد والذى يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق الا أن يأخذ قوم بفضل اثره وكثرة عيال في سعة المساكين وقوة المرافق ليس بينهم أثرة الا بتفضيل حق يرى (وأخبرني) يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبسا على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد قال ربيعة تلك الصدقة والحبس الذى يجرى فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لاتباع وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فانما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال قليلا مستوفى فتكون الاعمام أحق به من ولد أخيهم ويكون العسر وليسر فينظر الناس في ذلك كله (وقال يحيى بن سعيد) من حبس داره على ولده وولد ولده ذكورهم واناثهم الا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا الا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم (وقال) يحيى بن مسعيد من حبس داره على ولده وولد ولده فهى على ما وضعها عليه الا أن يبدأ بولده قبل ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق (وقال) مالك من قال حبسا على ولدى فان ولد الولد يدخلون مع الآباء ويرثون الآباء فان قال ولدى وولد ولدى دخلوا أيضا وبدئ بالولد وكان لهم الفضل ان كان فضل (قال سحنون) وكان المغيرة وغيره يسوى بينهم (وقال مالك) ليس لولد البنات شئ إذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدى فهى لولده وولد ولده وليس لولد البنات شئ قال الله تبارك وتعالى يوصيك الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات شئ من الميراث إذا لم يكن له بنات لصلبه وان بنى البنين الذكور والاناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده ما عاشوا حبسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال أبو الزناد هي على ما وضعها عليه ما بقى منهم أحد فان انقرضوا صارت إلى ولاة الذى حبس وتصدق (وقال) ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد ان الحبس إذا رجع انما يرجع إلى