المدونة الکبری-ج6-ص99
بذلك فيه ان كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالى من وجه الصدقة (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن رجل أوصى بوصية وأوصى فيها بأمور فكان فيما أوصى به أن قال دارى حبس ولم يجعل لها مخرجا فلا ندرى أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك أراها حبسا في الفقراء والمساكين (فقيل) له فانها بالاسكندرية وجل ما يحبس الناس بها في سبيل الله (قال) ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالى وأرجو أن تكون له سعة في ذلك ان شاء الله تعالى
أرأيت ان حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا (قال) نعم (قلت) وما يصنع بهم (قال) يستعملون في سبيل الله (قلت) ولا يباعون (قال) لا (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه
(قلت) أرأيت الثياب هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم بأعيانهم وعلى المساكين أو في سبيل الله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا أن يحبس الرجل الثياب والسروج (قلت) أرأيت ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله أو بلى من الثياب كيف يصنع بها في قول مالك (قال) قال مالك أما ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيه قوة للغزو فانه يباع ويشترى بثمنه غيره من الخيل فيجعل في سبيل الله (قال ابن القاسم) فان لم يكن في ثمنه ما يشترى به فرس أو هجين أو برذون رأيت أن يعان به في ثمن فرس والثياب ان لم تكن فيها منفعة بيعتن واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها وان لم يكن في ثمنها ما يشترى به شئ ينتفع به فرق في سبيل الله (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول في الفرس المحبس في سبيل الله إذا كلب وخبث انه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه (قال سحنون