المدونة الکبری-ج6-ص94
انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لانه قد دخله النقصان
(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطني الثمن ولا مال له (قال) قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد وتحل قلائدها وتباع في دين المشترى في البيع وأما في الهبة فانها ترجع إلى ربها (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب
في مرضه أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها (قال) أجعلها وصية لان مالكا قال ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك (الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب) (قلت) أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذسلك قبل موت المريض (قال) لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الاموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة
(قلت) أرأيت لو أوصى بوصية لرجل فقتل الموصي له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا (قال) أراها تبطل ولا شئ له من الوصية (قلت) أرأيت ان قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالى أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالىوالثلث يحمل ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) له أليس قد قلت لا وص